العلامة الحلي

512

قواعد الأحكام

ب : لو اجتمع عليه ( 1 ) جزية سنتين لم تتداخل ، ولو مات في أثناء السنة فالأقرب السقوط بالكلية ، وتقدم الجزية على الوصايا وتقسط التركة بينها وبين الدين . ج : ينبغي أن يكون عدد الضيفان على الغني أكثر ، ولا يفرق بينه وبين الفقير بجنس الطعام ، ولا يحتسب ( 2 ) الضيافة من الدينار ، ويختص الدينار بأهل الفئ ، والضيافة مشتركة بين الطارقين من المسلمين وإن لم يجاهدوا . د : " الصغار " إن جعلناه عدم علمه بالمقدار لم تجب الإهانة وإلا فالأقرب الوجوب ، فلو وكل مسلما لأدائها لم يجز ، وتؤخذ منه قائما والمسلم ( 3 ) قاعدا ويأمره بإخراج يده من جيبه ويطأطئ رأسه . ه‍ : لو طلبوا أداء الجزية باسم الصدقة ويزيدون في القدر جازت الإجابة مع المصلحة ، والأقرب في الجبران مراعاة مصلحة المسلمين في القيمة السوقية أو التقدير ( 4 ) الشرعي . و : لو خرقوا الذمة في دار الإسلام ردهم إلى مأمنهم ، وهل له قتلهم واسترقاقهم ( 5 ) ومفاداتهم ؟ فيه نظر ، ولو أسلموا قبل الحكم سقط الجميع إلا القود والحد والمال ، ولو أسلموا ( 6 ) بعد الاسترقاق والمفاداة لم يسقط ما حكم به عليهم ( 7 ) .

--> ( 1 ) ليس في ( ب ) : " عليه " . ( 2 ) في المطبوع و ( أ ، ب ، ج ) : " ولا تحسب " . ( 3 ) في المطبوع : " والمسلم الأخذ " . ( 4 ) في ( أ ) : " أو بالتقدير " . ( 5 ) في ( ج ) : " استرقاقهم وقتلهم " . ( 6 ) في ( أ ) و ( ب ) و ( ج ) و ( د ) : " ولو أسلم " . ( 7 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وليس في المطبوع والنسخ " به " ، وفي ( ب ) : " ما حكم عليه " .